يشطب تلقائيا على كل تاجر : .1 صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛ .2 توفي منذ أكثر من سنة؛ .3 ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات . المادة 2455 يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص الاعتباري : - 1 ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛ - 2 بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة . ويجب أن لا يقل الأجل الفاصل بين التشطيب المشار إليه أعلاه ، وتاريخ نشر محضر تعيين المصفي كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل عن 60 يوما . -24 تم تغيير وتتميم
المادة 54
مدونة التجارة
