أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - حلت عبارة "الشخص الاعتباري" محل عبارة "الشخص المعنوي" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 21 - غير أن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية ، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده فسنة . ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة تقييد تعديلي
المادة 55
مدونة التجارة
