المادة 504

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

عند إقفال الحساب ، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي

المادة 504 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi