المادة 505

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

طيلة فترة التصفية ، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب . لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال ، مع احتمال تغييره بعد ذلك . الفصل الثالث : الحساب لأجل

المادة 505 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi