طيلة فترة التصفية ، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب . لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال ، مع احتمال تغييره بعد ذلك . الفصل الثالث : الحساب لأجل
المادة 505
مدونة التجارة
