المادة 506

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك . - 98 تم نسخ وتعويض أحكام

المادة 506 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi