المادة 507

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق

المادة 507 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi