يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك . يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب . الباب الثاني : إيداع النقود
المادة 508
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك . يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب . الباب الثاني : إيداع النقود