المادة 508

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك . يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب . الباب الثاني : إيداع النقود

المادة 508 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi