عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد
المادة 509
مدونة التجارة
مدونة التجارة
عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد