المادة 509

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد

المادة 509 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi