المادة 510

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز . لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة . الباب الثالث : إيداع السندات

المادة 510 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi