المادة 511

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير .(

المادة 511 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi