المادة 512

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة

المادة 512 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi