على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور . - 143 - لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع
المادة 513
مدونة التجارة
مدونة التجارة
على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور . - 143 - لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع