المادة 513

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور . - 143 - لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع

المادة 513 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi