يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار . ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع ، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة . يجب على المؤسسة البنكية ، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع ، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه . لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة
المادة 515
مدونة التجارة
