تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة . يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع ، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل . تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث ، في نهاية كل ثلاثة أشهر ، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة ، سواء كانت سندات مجمعة أو سندات بالحساب
المادة 516
مدونة التجارة
