لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه . وعند وفاته ، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير
المادة 517
مدونة التجارة
مدونة التجارة
لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه . وعند وفاته ، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير