المادة 517

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه . وعند وفاته ، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير