يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها . ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي . الباب الرابع : التحويل
المادة 518
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها . ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي . الباب الرابع : التحويل