المادة 518

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها . ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي . الباب الرابع : التحويل