المادة 519

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع ، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر . تمكن هذه العملية من : .1 نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ، لكل منهما حساب ، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين؛ .2 نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين . إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر ، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل

المادة 519 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi