يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به ، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية
المادة 520
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به ، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية