يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر . ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين
المادة 521
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر . ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين