المادة 521

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر . ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين

المادة 521 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi