المادة 522

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد

المادة 522 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi