المادة 523

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا ، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك . - 145 - الباب الخامس : فتح الاعتماد

المادة 523 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi