المادة 524

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود . لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد

المادة 524 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi