فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود . لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد
المادة 524
مدونة التجارة
مدونة التجارة
فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود . لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد