المادة 526

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي . للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة

المادة 526 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi