المادة 527

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة وجود اتفاق صريح ، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر . وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير