في حالة وجود اتفاق صريح ، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر . وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير
المادة 527
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في حالة وجود اتفاق صريح ، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر . وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير