للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة . للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم ، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات . الباب السابع : حوالة الديون المهنية المادة 99529 يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام ، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار ، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام ، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية . ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل . يحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير ، ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة 528
مدونة التجارة
