المادة 529

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 147 - التسمية " : محرر حوالة ديون مهنية"؛ الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمتقضيات هذا الباب؛ اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛ لائحة الديون المحالة ، مع الإشارة ، بالنسبة لكل واحد منها ، للعناصر التي تمكن من تشخيصها ، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة . غير أنه ، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق إعلاماتي يسمح بالتعريف بها ، فإن اللائحة يمكن أن تقتصر ، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1 و 2 و 3 واحتمالا 5 من هذه المادة ، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي . في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون ، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة . كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون . إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل ، وغير مؤرخ من طرف المحال له ، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه