المادة 530

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود ، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين