يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى . المادة 100534 يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار ، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت ، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الأغيار إذا قدمت على سبيل الضمان . -100 تم تغيير وتتميم
المادة 533
مدونة التجارة
