أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 148 - ابتداء من التاريخ المدون في القائمة ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له ، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة
المادة 534
مدونة التجارة
مدونة التجارة
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 148 - ابتداء من التاريخ المدون في القائمة ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له ، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة