المادة 534

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 148 - ابتداء من التاريخ المدون في القائمة ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له ، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة