يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال ، من الأداء بين يدي المحيل . لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له
المادة 535
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال ، من الأداء بين يدي المحيل . لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له