بناء على طلب المحال له ، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام ، تحت طائلة البطلان ، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني . في هذه الحالة ، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الإضرار بالمدين . المادة 536 مكرر 101 عندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي ، بغرض التفويت أو لضمان دين أو عدة ديون ، يحتج بحوالة الدين المهني بالمغرب تجاه المدين الذي يقيم في المغرب بصفة اعتيادية ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الذي يسري على الدين موضوع الحوالة ، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالمساطر القانونية والقضائية والإدارية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها ، وكذا المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام العام . الباب الثامن : رهن القيم
المادة 536
مدونة التجارة
