يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها ، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده . -101 تم تتميم المادة 536 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 537
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها ، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده . -101 تم تتميم المادة 536 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر