يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد ، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود . ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول ، عند إنشاء الرهن 102. المادة 103 539 إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب آخر غير الرهن ، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام عقد الرهن . إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لسبب آخر غير الرهن ، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب . إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة ، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان
المادة 538
مدونة التجارة
