إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون ، فإنه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية . المادة 104541 يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة القيم المرهونة قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصالحه ، لأسباب سابقة عن الرهن ، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون . -102 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 538 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -103 تم تغيير وتتميم
المادة 540
مدونة التجارة
