أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 150 - المادة 105542 يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المؤداة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن
المادة 541
مدونة التجارة
