المادة 542

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -106 تمت إضافة القسم الثامن أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . -107 أنظر المادة الرابعة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . المادة الرابعة : "يمنح أجل سنة ، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يمارسون نشاط التوطين ، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القسم الثامن من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالجريدة الرسمية ، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام القسم الثامن السالف الذكر" . - 151 - المادة 3-544 يجوز لكل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة ، إقامة مقر المقاولة أو المقر الاجتماعي في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات . ويقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر ، حسب الحالة ، عند التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات . غير أن الشركات وفروعها التي تقيم في نفس المحل الذي تمتلكه إحداها لا تكون ملزمة بإبرام عقد التوطين فيما بينها ، وتقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر ، الموافقة الكتابية للشركة المالكة . المادة 4-544 يجب على ال ُم َو ًطن لديه التقيد بالالتزامات التالية : .1 وضع رهن إشارة الشخص ال ُم َو ًطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال ، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات ، وكذا محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من حفظها والاطلاع عليها؛ .2 التأكد من هوية الشخص ال ُم َو َطن ، وذلك بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي ال ُم َو ًطن أو شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة ، تمكن من تحديد هوية الشخص ال ُم َو ًطن؛ .3 حفظ الوثائق المتعلقة بنشاط المقاولة والالتزام بتحيينها؛ .4 حفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص ال ُم َو ًطن لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين؛ .5 مسك ملف عن كل شخص ُم َو ًطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين ، بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم ، وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني ، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين ، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني . ويحتوي هذا الملف أيضا ، على وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات ال ُم َوطنة ، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى ال ُم َو ًطن لديه؛ .6 التأكد من أن ال ُم َو ًطن مسجل في السجل التجاري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين ، عندما يكون هذا التسجيل إجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ .7 موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة ، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك ، بلائحة الأشخاص ال ُم َوطنين خلال السنة المنصرمة ، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة؛ - 152 - .8 إشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للملكة ، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك ، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص ال ُم َوطنين ، بتعذر تسليمها إليهم؛ .9 إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للملكة ، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك ، بانتهاء مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ توقف العقد؛ .10 تمكين المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية ، الحاملين لسند تنفيذي ، من المعلومات الكفيلة بتمكينهم من الاتصال بالشخص ال ُم َو ًطن . .11 السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بال ُم َو ًطن . في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذه المادة و دون الإخلال بأحكام المادة 11-544 أدناه فإن ال ُم َو ًطن لديه يتحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف ال ُم َو ًطن . المادة 5-544 يمنع توطين الشركات التي تتوفر على مقرا اجتماعي بالمغرب كما يمنع كذلك على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين . المادة 6-544 يجب على ال ُم َوط - ن التقيد بالالتزامات التالية : .1 التصريح لدى ال ُم َوطن لديه ، إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي ، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه ، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني ، وتسميته وغرضه ، وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من ال ُم َوطن للتعاقد باسمه مع ال ُم َوطن لديه ، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك؛ .2 تسليم ال ُم َوطن لديه كل السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لتنفيذ التزاماته؛ .3 إخبار ال ُم َوطن لديه بأي نزاع محتمل أو أي قضية يكون ال ُم َوطن طرفا فيها بشأن نشاطه التجاري؛ .4 إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة ، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك ، بتوقف التوطين وذلك داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد أو فسخه المبكر؛ .5 منح وكالة يقبلها ال ُم َوطن لديه ، لاستلام كل التبليغات باسمه؛ - 153 - .6 الإشارة إلى صفته ك ُم َوطن لدى ال ُم َوطن لديه في جميع فاتوراته ومراسلاته وسندات الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار . المادة 7-544 يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط التوطين أن يتقدم قبل الشروع في مزاولة هذا النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل . يحدد بموجب نص تنظيمي مضمون التصريح والوثائق الواجب إرفاقه بها . يمنع تقييد ال ُم َوطن لديه بصفته هذه في السجل التجاري قبل القيام بالتصريح المذكور أعلاه . يقدم ال ُم َوطن لديه ، مع طلب التسجيل أو التقييد التعديلي في السجل التجاري ، الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه والوثائق اللازمة لتطبيق أحكام المادة 8-544 بعده . المادة 8-544 لممارسة نشاط التوطين يجب على ال ُم َوطن لديه أن يستوفي الشروط التالية : أ) إثبات ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص ال ُم َوطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع حجز ، وإذا كانت المحلات المذكورة موضوع رهن يتعين التنصيص على ذلك في عقد التوطين؛ ب)أن يكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب؛ ج) أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية التجارية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ، من أجل ارتكاب ما يلي : -1 الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛ -2 الأفعال الإرهابية كما هي محددة في الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ -3 جرائم غسل الأموال كما هي محددة في الفرع السادس مكرر من الباب التاسع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي؛ -4 إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من هذا القانون ؛ -5 الجرائم المتعلقة بنظام الصرف؛ - 154 - -6 المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة العامة للضرائب ، والجنح من الطبقة الأولى والثانية والمخالفات من الطبقة الأولى المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ د) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة عن محكمة أجنبية ، اكتسب قوة الشيء المقتضي به بالنسبة لإحدى الجنايات أو الجنح المذكورة أعلاه . المادة 9-544 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10000 إلى عشرين ألف ( )20000 درهم ، كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة المشار إليها في المادة 7-544 أعلاه . المادة 10-544 يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5000 إلى عشرة آلاف ( )10000 درهم كل ُم َوطن خالف أحكام المادة 544-6 أعلاه . المادة 11-544 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10000 إلى عشرين ألف ( )20000 درهم كل ُم َوطن لديه خالف أحكام المادتين 4-544 و 8-544 أعلاه . كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف أحكام المادة 1-42 من هذا القانون . - 155 - الكتاب الخامس : مساطر صعوبات المقاولة 108 القسم الأول : مقتضيات عامة

المادة 542 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi