يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون ، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة
المادة 543
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون ، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة