المادة 543

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون ، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة