المادة 544

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك ، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت وبسوء نية ، في ممارسة حقوق الأغيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن . القسم الثامن :106 التوطين 107 المادة 1-544 يعد توطين المقاولة عقدا يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري ، يسمى ال ُمو ّطضن لديه ، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري ، يسمى ال ُمو َطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي ، حسب الحالة . المادة 2-544 يبرم عقد التوطين لمدة محددة قابلة للتجديد ، وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي . -105 تم تغيير وتتميم

المادة 544 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi