يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها ، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها ، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها ، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية ، بتدخل من رئيس المحكمة . يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها ، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة . تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية ، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت . كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية . يحق للمدين ، سواء كان شخصا ذاتي أو اعتباري ،109 أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب . يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية ، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي . -108 تم نسخ وتعويض الكتاب الخامس أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 19( 1439 أبريل ،)2018 الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 23( 1439 أبريل ،)2018 ص .2345 -109 حلت عبارتي "الشخص الذاتي والشخص الاعتباري" محل عبارتي "الشخص الطبيعي والمعنوي" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 89.17 السالف الذكر
المادة 545
مدونة التجارة
