يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب ، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية . يقصد برئيس المقاولة ، في مدلول هذا الكتاب ، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين . يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب ، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه . في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين ، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك . فإذا تعذر الاختيار ، كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك . يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع . وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ . يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين 4 و 5 أعلاه ، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة . القسم الثاني : مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة الباب الأول : الوقاية الداخلية
المادة 546
مدونة التجارة
