إذا لم يعمل رئيس المقاولة ، تلقائيا ، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها ، يبلغ إليه مراقب الحسابات ، إن وجد أو أي شريك في الشركة ، الوقائع أو الصعوبات ، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية ، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها ، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإختلال . إذا لم يستجب رئيس المقاولة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ، حسب الحالة ، إلى نتيجة مفيدة ، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك ، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات ، إن وجد
المادة 547
مدونة التجارة
