المادة 548

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة ، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك . - 157 - الباب الثاني : الوقاية الخارجية

المادة 548 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi