تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة . يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه ، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها ، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة . يمكن لرئيس المحكمة ، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة ، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين ، حسب الحالة . يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة ، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه ، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا ، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء . يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها . الفصل الأول : الوكيل الخاص
المادة 549
مدونة التجارة
