إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة ، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة ، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها . في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته ، يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة . إذا تبين لرئيس المحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح المهمة رهين إما بتمديد أجل انجازها أو باستبدال الوكيل ، مدد الأجل أو استبدل الوكيل ، حسب الحالة ، وذلك بعد موافقة رئيس المقاولة . - 158 - الفصل الثاني : المصالحة
المادة 550
مدونة التجارة
