المادة 551

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها . يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة ، وكذا وسائل مواجهتها