إذا تبين لرئيس المحكمة ، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة ، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة ، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير . إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع ، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من
المادة 553
مدونة التجارة
