المادة 554

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة فتح مسطرة المصالحة ، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين . يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 أعلاه

المادة 554 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi