إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين ، عرض الأمر على رئيس المحكمة ، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين ، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته . يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها : .1 الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛ .2 فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي . كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية . توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها . يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات ، تحت طائلة البطلان ، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر ، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة ، أو منح رهن رسمي أو رهن ، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة . لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل
المادة 555
مدونة التجارة
