المادة 556

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين ، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط . إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين ، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا ، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق . وفي هذه الحالة ، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة

المادة 556 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi