عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين ، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط . إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين ، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا ، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق . وفي هذه الحالة ، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة
المادة 556
مدونة التجارة
