المادة 557

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح ، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط . باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة ، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به ، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة

المادة 557 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi