يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح ، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط . باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة ، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به ، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة
المادة 557
مدونة التجارة
